السبت، 23 نوفمبر 2024 02:58 ص

مصطلحات برلمانية: 7 معلومات يجب أن يعرفها النائب عن "الاستجواب"

مصطلحات برلمانية: 7 معلومات يجب أن يعرفها النائب عن "الاستجواب" قبة البرلمان - أرشيفية
الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 12:47 م
كتب محمد محسن أبو النور

الاستجواب أحد أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة فى أغلب البرلمانات الديمقراطية حول العالم، ومن خلاله يمكن للنائب أن يسأل أى موظف عام بالدولة حول خلل ما فى قطاع يتبعه أو شأن يخص مجال عمله العام، ومن خلال الأسطر التالية نستعرض معا أهم 7 معلومات عن "الاستجواب".

 

1.    من حق كل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أو أى موظف عام؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

2.    يتعين على المجلس أن يناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.

3.    من شأن الاستجواب أنه يؤدى إذا لزم الأمر إلى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

4.    وفقًا للائحة المجلس فإنه لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وهنا تكمن أهمية الاستجواب كآداة مهمة للغاية يمكن للنائب من خلالها أن يمارس دوره الرقابى على الوجه الأكمل.

5.    يتوجب على كل نائب يريد تقديم استجواب أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، وفقًا لما جاء فى نصوص لائحة البرلمان.

6.    لا يحق للنائب أن يقدم استجوابه متضمنًا أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.

7.    ليس من حق النائب البرلمانى أيا كانت صفته أن يتقدم باستجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه؛ ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك ويجب فى تلك الحالة أن يعرضها النائب لتقديم استجوابه.


print