كتبت فاطمة علام
ينشر " برلمانى " المادة 109 من أحكام الهيئات الشبابية بقانون الشباب المعروض على مجلس النواب
تنص المادة 109 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1_ كل من يمارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة مشهرة
2_ كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشت من أجله أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو يدخل بأموالها فى مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة .
3_ كل من يستمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
4_كل مصف وزع أموالها الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية
5_ كل من يجمع تبرعات أو يقيم حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذا له .
6_ كل من يحرر أو يمسك أو يقدم محررا أو سجلا مما يلزمة هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمة أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع عمله بذلك أو يتعمد إخفاء بيان ، يلزمه أو القرارت الصادرة تنفيذا له بإثباته أو يمتنع عن تقديمة للجهة الإدارية المختصة .
7_ كل من يمتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة .
8_ كل من يخالف أحكام المواد 54، 80 مكرر و 81 مكرر ، 82 مكرر من هذا القانون .