كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 18 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة .
مادة 18: " تلتزم وزارة التعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوى الإعاقة ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات ، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغة الإشارة وطريقة برايل والبرامج التعليمىة والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وانواعها وتلغى أى قوانين من شأنها التمييز بين الإعاقات للوصول للتعليم العالى دون غيرهم متى توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ".