الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:22 ص

تفاصيل المادة 121 بلائحة البرلمان المعنية بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية

تفاصيل المادة 121 بلائحة البرلمان المعنية بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية مجلس النواب
الإثنين، 09 نوفمبر 2015 11:41 م
كتب محمد محسن أبو النور
تتيح اللائحة القديمة بمجلس النواب المصرى ـ المزمع تغييرها مع بدء انعقاد جلسات المجلس المنتخب فى 2015 ـ لرئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، من خلال البرلمان، وتبرز فى هذا الإطار المادة 121 التى تفصل إمكانية حدوث ذلك عن طريق 5 نصوص ترتب الأمر وتنظمه. "برلمانى" ينشر نصوص المواد الحاسمة في هذا الأمر.

المادة 121.. الموافقة على التعديل بأغلبية الثلثين
تنص المادة على أنه "تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم".

المادة 121 copy

المادة 121 مكرر (*).. رئيس البرلمان رئيسا للجنة التعديل
تنص المادة على ما يلى: "يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة اللجنة المشتركة، كما يتولى الأمين العام لمجلس الشعب أمانتها. وتجتمع اللجنة فى الوقت والمكان الذين يحددهما رئيسها ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية ممثلى كل مجلس، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين".

المادة 121 مكرر نجمة copy

المادة 121 مكرر (1).. حل خلافات الصياغة
تشير تلك المادة إلى أنه "إذا أسفر الرأى النهائى لكل من المجلسين عن خلاف بشأن صياغة المواد كلها أو بعضها أحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة المنصوص عليها فى المادة 194 من الدستور؛ لاقتراح نص موحد لهذه المواد يعرض على كل من المجلسين. فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، أو لم يوافق أى من المجلسين على النص الذى اقترحته اللجنة، دعا رئيس مجلس الشعب المجلسين لاجتماع مشترك فى المكان الذى يحدده داخل المقر البرلمانى أو خارجه. ولا يكون الاجتماع المشترك للمجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء كل مجلس. ويطرح الرئيس للتصويت أمام الاجتماع المشترك النصين اللذين وافق عليهما كل مجلس، والنص الذى اقترحته اللجنة المشتركة، إذا كان قد وافق عليه أحد المجلسين. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة. ويخطر رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقرار الذى انتهى إليه المجلسان مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلسان قرارهما".

المادة 121 مكرر 1 copy

المادة 121 مكرر (2).. معاونة الباحثين والفنيين
تنص المادة على أنه: "تكون رئاسة الاجتماع المشترك لرئيس مجلس الشعب. ويتولى الأمين العام لمجلس الشعب أمانة الاجتماع ويعاونه عدد مناسب من الباحثين والفنيين من الأمانة العامة لكل من المجلسين".

المادة 121 مكرر 2 copy

المادة 121 مكرر (3).. نص خاص بشأن الاجتماع
تنص المادة على أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الأحكام المنصوص عليها فى مواد الفرعين الرابع والخامس من الفصل الثالث من الباب الثامن".

المادة 121 مكرر 3 copy

print