كتب أشرف عزوز
أكد سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص، أن قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 نص على صرف منحة بطالة للعمال أو الموظفين الذين يعلمون وتعطلوا عن العمل بسبب خارج عن إرادتهم.
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن المادة 92 من القانون تنص على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التعويض أو المنحة ومنها أنها تصرف فقط للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين أى أنها تصرف للمؤمن عليه الذى كان يعمل لدى جهة عمل ثم ترك العمل لظروف محددة من أهمها ألا يكون قد استقال من الخدمة بإرادته.
وتابع، "ومن الشروط أيضا أن يكون مشتركا فى التأمين لمدة 6 أشهر على الأقل على أن تكون الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة".
وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، أنه يشترط للمؤمن عليه أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه لافته إلى أن تعويض أو منحة البطالة تصرف لمدة 16 أسبوعا فقط وبنسبة 60 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه لحين قيام مكتب العمل المختص بإيجاد فرصة عمل بديلة للمتعطل.