كتب أشرف عزوز
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاب دورى هام للموظفين حمل رقم 11 لسنة 2016 موجه لكافة الوزارات والهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية حول علاوة الترقية وطريقة حسابها على قانون الخدمة أم قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وقال الجهاز فى منشور إن قرار الترقية الأخير صدر فى ظل العمل بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 وأن العامل المرقى اكتسب مركزه القانونى الخاص بالترقية واكتمل هذا المركز قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد ومن ثم تظل هذه الترقية فيما يتعلق بالعلاوة المستحقة بمناسبتها خاضعة لأحكام قانون 47 .
وأضاف الجهاز أنه يتعين حساب علاوة الترقية وفق أحكام القانون 47 لسنة 1978 وليس قانون الخدمة المدنية الجديد .