كتب محمود عبد الراضى
تلجأ عدد من النساء لاسترداد الجنسية المصرية بعدما فقدنها بالزواج من أجانب، بناءً على طلبهن، حيث عليهن تجهيز بعد المستندات المطلوبة، وهى:
1- يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويلزم موافقة وزير الداخلية طبقًا لنص المادة 13 من قانون الجنسية الحالى.
2- إذا انتهت العلاقة الزوجية وعادت للإقامة فى البلاد تسترد الجنسية المصرية بمجرد تقديم طلبها وبقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك.
3- الرسوم والمبالغ المقررة: رسم تنمية المقرر على الطلب "خمسون جنيهًا".