كتبت نورا طارق
تناقش لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون الحكومة بمنح 10 % علاوة لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس الدولة، ويحتوى مشروع القانون على عدد من المواد وهى:
1- منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
2- يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية، الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
3- لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
4- يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
5- يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
6- يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
7- يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 1 يوليو 2016.