السبت، 23 نوفمبر 2024 09:05 ص

ننشر نص تقرير لجنتى الإسكان والخطة والموازنة عن قانون التعويضات

ننشر نص تقرير لجنتى الإسكان والخطة والموازنة عن قانون التعويضات لجنة الإسكان
السبت، 04 مارس 2017 06:20 م
كتب محمد أبو عوض
ينشر "برلمانى" التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن إعادة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات، والخدمات العامة، ومشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و75 نائبًا آخرين.

مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون عمى العقود القائمة التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتبارا من أول شهر مارس 2161 أيًا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانيا.

المادة الثانية:
يُلغى أى حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل بو من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم ىذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينيا.
مادة 1
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وا زرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تختض بتحديد أسس وضوابط ونسب وقيمة التعويضات عن القرارت الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016و والتى ترتب عليها أرض إضرار أدت إخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات السارية خلال تلك الفترة وطوال مدة سريانيا والتى تكون الدولة أو أى من الاشخاص الأشخاض الاعتبارية العامة طرفًا فيها والأشخاض الاعتبارية الخاصة فيما بينيما، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة، من دفعات مقدمة
وفروق أسعار، ويصدر باعتماد الأسس والضوابط والنسب التى تضعها اللجنة المذكورة قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة (1) ( قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير ا لإسكان والمرافق
والمجتمعات العمر ننية، وعضوية كل من:
1. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة تختاره جهة عمله.
2. رئيس الجيهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تختاره جهة عمله.
3. ممثل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تختاره جهة عمله.
4. ممثل و زارة الإنتاج الحربى تختاره جهة عمله.
5. ممثل و زارة الصحة تختاره.جهة عمله.
6. ممثل هيئة الابنية التعميمية تختاره جهة عمله.
7. ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.
8. ممثل عن وزارة النقل تختاره جهة عمله.
9. ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تختاره جهة عمله.
10. ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جهة عمله.
11. ممثل عن الرقابة ا دارية تختاره جهة عمله.
12. ممثل عن اللهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختاره جهة عمله.
13. ممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
14. ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، وعلى ألا يكون له حق التصويت.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرار ابتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من تمام أعماليا وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

مادة(3) مستحدثة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة من القانون المدنى، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات
المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة ( 2) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لمعقود التى أبرمتيا الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون.
مادة (3) أصبحت مادة( 4)
يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة (4) أصبحت ماد ( 5 )
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارارت اللازمة لهذا القانون خلال شهر من تاريخ تكليفه برئاسة اللجنة المذكورة فى مادة(2).



print