تضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلزاما للهيئات والمؤسسات الحكومية بمنح الموظفين والعمال والمقبلين على الترقيات دورات تدريبية وكورسات، إضافة إلى وضع خطة تدريب سنوية لكافة الموظفين خاصة عند بداية الخدمة، ووضعت عقوبات وجزاءات لعدم حضور الموظفين لتلك الدورات، وجاءت تلك الضوابط فى المواد من 10 إلى 17 كالتالى.
"مادة 10"
تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدربية وتقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.
وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدربية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز.
"مادة 11"
تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها.
"مادة 12"
مع عدم الإختلال بالقواعد المنظمة لصرف اعتمادات التدريب، تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وتقييم التدريب بغرض:
التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التى تؤثر على التدريب.
التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبى احتياجات الوحدة.
الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة فى تحقيق الأهداف.
التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم، أو خبراتهم، أو قدراتهم التدريبية.
قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب.
"مادة 13"
يكون تقييم التدريب من خلال:
- تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين، واهتمامهم بالبرنامج التدريبى، وعلاقته بوظيفتهم.
- تقارير المتدربين من ناحية تقيمهم للتدريب الذى حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه.
- تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين.
ويتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض، بعد مراجعتها من الجهاز.
"مادة 14"
تعد إدارة الموارد البشرية تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب، مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقا به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدا للاعتماد من السلطة المختصة.
"مادة 15"
تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بعير عذر مقبول انقطاعا عن العمل.
ويعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظفيته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
"مادة 16"
تتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب.
ويتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتيازه نسبة النجاح المقررة، وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه.
"مادة 17"
يلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل أو خارج مصر بأن يقضى فى الخدمة مدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وذلك أيا ما كان مصدر تمويل التدريب، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يجب على الوحدة استرداد مصروفات التدريب.
ويلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى زملائه، وفقا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة.
وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيية لقانون الخدمة المدنية، عقب إدخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء لبدء العمل بها.
وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها يتم الغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.