وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على الفصل الثالث من الباب الأول بمشروع قانون الرياضة الجديد الوارد بعنوان "التزامات الهيئات الرياضية" فى المواد 11 و12 و13 و14.
وجاء نصوص المواد كالتالى:
المادة 11:
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدراة فى حدود اختصاصاهما، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين فى الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة فى المنشآت الرياضية بها.
المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو محال أو اعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
المادة 13:
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدراية المختصة والجهة الإدراية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
المادة 14:
للجهة الإدراية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشآة من الوزير المختص مسببا.