حددت وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة عدد من الإجراءات والاشتراطات لاستخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات الأنشطة الاقتصادية "بترول، سياحة، زراعة، كافيتريات،محاجر، ملاحات، التليفون المحمول".
وتتضمن المستندات المطلوبة طلبًا مقدمًا إلى رئيس جهاز شئون البيئة مرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من "1: 50000سم"، موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، وموافقات موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ويقوم قطاع حماية الطبيعة، بدراسة الطلب لاستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه، وفى حالة رفض الطلب المقدم يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض.
فى حالة الموافقة على النشاط يتم تنفيذ 10 إجراءات:
1- فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية.
2- دراسة الأنشطة (أول مرة - تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع، وإبداء الرأى البيئى بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة محددة.
3- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة (قطاع الفروع - الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.
4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذى للجهاز، وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
5- تقوم لجنة الأمانة الفنية بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها.
6- ينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.
7- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.
8- يقوم المستثمر بدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.
9- يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح.
10- يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.