رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل المقدم من النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، بشأن حذف رئيس اللجنة الإوليمبية المصرية من رئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وأبقى على المادة كما هى.
وقال "حسين"، إن هذه المادة وقت مناقشتها فى لجنة الرياضة لم تلقى موافقة كل الأعضاء، وطالب بعض النواب ألا يكون أى شخص لا علاقة له بالرياضة ضمن تشكيل مركز التسوية والتحكيم، وتولى رئيس اللجنة الأوليمبية رئاسة المركز مخالف لكل الأعراف الدولية، مقترحا أن تنتخب الجمعية العمومية للجنة ومجالس الإدارات رئيس المركز، محذرا من الحديث عن تدخلات حكومية وجهات إدارية، وحتى لا يكون رئيس اللجنة الأوليمية هو الخصم والحكم، فرد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "ليس لها علاقة، التحكيم مسألة فنية ومجلس الإدارة ليس له دور فى المسائل الفنية".
وأعرب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر اللجنة فى الجلسة، الاقتراح، متمسكا بالإبقاء على نص المادة كما هى.
كما رفض ممثل الحكومة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "أرى الإبقاء على المادة كما هى، فرئيس اللجنة الألمبية منتخب من كل الأندية ودوره إشرافى وإدارى للمكان".
وتنص مادة (68) على أن :
يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من :
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
وتتولي اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولي الفصل في المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع علي عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ي هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع علي المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.