أثارت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أزمة جديدة بين عدد من الوزارات بعد الأزمات التى خصت بعض مواد القانون أثناء مناقشته فى البرلمان.
ووفقا للوضع الراهن وحسب مواد مشروع القانون فإن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدرها وزارة الاستثمار، إلا ان بعض الوزارات طالبت بأن يكون إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء وبعض عقد اجتماعات لكافة الوزارات المعنية بالقانون ومناقشة بنود اللائحة.
وبالعودة إلى مواد دستور 2014 فإن المادة رقم 170 نظمت طريقة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، واختصت رئيس مجلس الوزراء بإصدارها، أو أن يفوض بها غيره من الجهات، أو أن ينظم القانون ذلك.
وجاء بنص المادة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه".
وتشير السوابق الأخيرة للقوانين التى صدرت عن مجلس النواب مؤخرا والتى كانت تضم فى اختصاصاتها عددا من الوزارات أن مواد تلك القوانين حددت طريقة إصدار اللائحة بشكل مباشر وألزمت وزارة محددة بإصدارها.
فعلى سبيل المثال منحت المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بإلتصديق على قانون ضريبة القيمة المضافة وزارة المالية حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يخص قانون التراخيص الصناعية وهو أيضا قانون يمس عمل وزارات متعددة، ألزمت المادة الثالثة وزارة الصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وكان مجلس النواب قد وافق اليوم على تعديل المادة التاسعة من قانون الاستثمار فى ضوء ما طالبت به الحكومة، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذبة للقانون بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.