الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:05 م

الخدمة المدنية مازال يثير الجدل.. باحث قانونى: البرلمان ظلم الموظفين لهذه الأسباب

الخدمة المدنية مازال يثير الجدل.. باحث قانونى: البرلمان ظلم الموظفين لهذه الأسباب هانى سمير الباحث القانونى
الأربعاء، 10 مايو 2017 08:16 م
كتب مصطفى النجار

قال هانى سمير الباحث القانونى، إن نواب البرلمان ظلموا الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة بإخضاعهم لقانون الخدمة المدنية، متسائلًا: "عفوا أين أنتم؟ ولماذا جمدتم مرتباتهم بموافقتكم على نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على "أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".

 

وأضاف سمير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.

 

وتابع الباحث القانونى: والآن تنبهتم لذلك ولكن مع غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وترفضون نص المادة 5 من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى تنص على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

 

ووجه كلمة إلى النواب قائلًا: "قارنوا بين نص المادتين 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ونص المادة 5 من قانون العلاوة المزمع إصداره للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  ستجدوهم يكادوا يكونوا واحد".

 

وتساءل: لماذا مررتم نص المادة 74 والآن ترفضون المادة 5 المؤكد أن هاتين المادتين ظالمتين للعاملين بالدولة سواء كانوا خاضعين أو غير خاضعين للخدمة المدنية.

 

وعبر الباحث هانى سمير، عن أمنيته بأن يطالع النواب نص المادة 53 من الدستور المصرى والتى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 

وأوضح أن النواب من البداية وأنتم توافقون على تقسيم الموظفين الى فئتين خاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير خاضعين له خالفتم المادة 53 من الدستور والآن اذا استقريتم على الغاء المادة 5 من قانون العلاوة فمن باب اولى ان تقوموا بالغاء المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والا تكونوا تخالفون الدستور مرة اخرى بالتمييز لفئة من الموظفين على حساب فئة اخرى وهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .


الأكثر قراءة



print