الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:41 م

كيفية اختيار رئيس مجلس الدولة.. ننشر نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية

كيفية اختيار رئيس مجلس الدولة.. ننشر نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية مجلس الدولة
السبت، 13 مايو 2017 04:50 م
كتب محمد عبد العظيم

ينشر "برلمانى" نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس مجلس الدولة وفق قانون الهيئات القضائية، وخاصة عقب ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، متمسكة بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، وقررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتى للمستشار دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالى، والذى ستنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل.

نص المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية

ونصت المادة الرابعة من التعديلات على تعديل استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، لتصبح: أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظريف مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية. 


print