نشرت الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
وتضمن القرار إثبات السعر باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، إضافة إلى كل البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقا للقرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017.
وأكدت المادة الثانية من القرار، أنه يُحظر على كل الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية المنصوص عليها فى المادة الأولى، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لهذه العبوات بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمصنع والسعر للمستهلك، مع منح مهلة تنتهى فى 15 أبريل الماضى لكل الجهات لتصريف منتجاتها السابقة من هذه السلع.