أكد المستشار صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن التصريحات التى أدلى بها النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، بشأن وجود تضارب بين اللائحة الداخلية للبرلمان وحكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى "كلام ممتاز" ، فعلى الرغم من الاحترام والتقدير من قبل الجميع لأحكام القضاء سواء الادارى او العادى، الا انه لابد من تفهم وجود تضارب فعلى بين المادتين ٣٨٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة ١٢ من قانون ٢٤ لسنة ٢٠١٢.
إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إدا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هدا العمل و تقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح و تبلغ المجلس المختص بحكمها ، أما إدا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".
كما تنص المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
مادة 3855 إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.