استعرض التقرير الحكومي المقدم من وزير المالية عمرو الجارحي بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، الأغراض التي يتم الصرف عليها لبعض الصناديق والحسابات الخاصة.
ووفقا للتقرير، فإنه يتم الصرف من صندوق الخدمات والتنمية المحلية علي تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية، علاوة عن رفع مستوي أداء الخدمات العامة المحلية، والصرف علي الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
أما صندوق تحسين الخدمات الصحية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، فيتم الصرف منه حسب التقرير علي حوافز ومكافآت الأطباء والعاملين في نظام العلاج بأجر وتكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية وتدريب الأطباء وتوزيع الحصيلة كالآتي، 48% للأطباء والعاملين بالمستشفي، و40% قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية وافلام الاشعة المستخدمة في اقسام العلاج بأجر ولتحسين الخدمة الصحية بالمستشفي، و8% لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية ووحداتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص علي أن يُخصص 1% للإسعاف والطوارىء، و2% لتدعيم مشروعات ديوان عام وزارة الصحة والسكان وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، و2% تُخصص في حساب خاص بالوزارة لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات.
وبالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، والتي تهدف إلي معاونة الجامعات في القيام برسالتها العملية، يتم توزيع الحصيلة علي 3 محاور رئيسية، اولها يتم خصم النسبة التي تؤول للدولة، وثانياً خصم 10% تؤول إلي صندوق دعم وتحسين أحوال العاملين بالمدنيين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وأخيراً يتم توزعي باقي الحصيلة بواقع 15% تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد، و85% الحوافز والمكافات ومستلزمات التشغيل علي الأ تزيد نسبة صرف الحوافز والمكافات عن 50% من ذات النسبة شهريا.
ورصد التقرير أوجه الصرف من الحسابات الخاصة للعلاج بأجر بالمراكز الطبية المتخصصة، والتي توجه علي كافة المصروفات المتعلقة بأجر بما في ذلك قيمة المستلزمات وأجور المتعاقدين وتدعيم المصروفات التي تعجز الموازنة العامة عن تدبيرها بموازنة المركز، ويتم توزيع الحصيلة بواقع 41% أجور العاملين بالمركز أو خارجة من المتعاقدين، و30% لمقابلة أعمال الصيانه وشراء السلع والخدمات، و10% لعمليات الإحلال والتجديد، و15% حصة الخزانة العامة للدولة، و4% حصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وفيما يتعلق بالحسابات والصناديق الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، أكد التقرير أنه بموجب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يصدر قرار من وزير التربية والتعليم يحدد بموجبه الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من طلاب وطالبات المدارس المختلفة بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) والتي يتم صرفها بالكامل علي الأنشطة الطلابية.
ويتضمن القرار الوزارى الذي يصدر سنوياً عدة بيانات، منها قيمة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية سنوياً (من 45 جنية – 75 جنية) وفق "حلقة، مرحلة، نوعية" التعليم، ويتم توجيه هذه المبالغ للصرف علي الأنشطة الطلابية بالمدارس "مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، الأتحادات الطلابية، النشاط الإجتماعي، النشاط الرياضي، النشاط الثقافي، المكتبات المدرسية، التطور التكنولوجي، التأمين علي الطلبه.. وغيرها".