1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يومًا وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد ووفقًا للمادة 24 من القانون.
2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل، ويكون السحب لمدة ثلاثين يومًا، كما يجب ضبط العداد وفقًا للمادة 28/3 من القانون.
3- عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن، ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقًا للمادة 33 من القانون.
4- عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك.
5- يكون السحب لمدة تسعين يومًا من تاريخ الضبط وفقًا للمادة 72 من القانون.
6- لمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة وتسرى أحكام البنود 1، 2، 4، 5، 7 على مركبات النقل البطىء.
8- عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يومًا.
9- عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها.
10- يكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يومًا ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.