قال العلامة ابن نجيم "ويجتهد فى تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام، كما ورد فى الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج"
وقال العلامة الحطاب قال المصنف: (وصح بالحرام وعصى) قال الشارح: يعنى أن الحج يصح بالمال الحرام، ولكنه عاص فى تصرفه فى المال الحرام، قال سند: إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأه حجه، وهو قول الجمهور انتهى، ونقله القرافى وغيره، نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول كما صرح به غير واحد من العلماء كما ستقف عليه إن شاء الله، وذلك لفقدان شرط القبول؛ لقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول فى ترتب الثواب، وأثر الصحة فى سقوط الطلب.
وقال الإمام النووى فى "المجموع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ولنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.