القيادة تحت تأثير المخدر
نصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 على أنه فى حالة إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق؛ تُسْحَب الرخصة، وتحويل السائق للنيابة، وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.
وإذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر حادث وإصابة بعجز كلى أو وقوع وفيات، يكون السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة للسائق إلا بعد رد الاعتبار.
الاعتداء على رجل المرور أثناء العمل
تُوَقَّع غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب الرخصة وتحرير المحضر اللازم تجاه قائد السيارة؛ لتعديه على رجل المرور أثناء مباشرة عمله.