وتنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على: "لكل عضو من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم".
وتضيف المادة أن لأعضاء النيابة ووكلاء المحاكم الاطلاع على دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس وأخذ صور منها، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعون منه أى شكوى، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة فى الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة.