ووضع المشرع نص المادة 57 من قانون الإجراءات والتى تنص على "لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله".
ونصت المادة 56 إجراءات جنائية على: "توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله".