قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن نص المادة رقم 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003: "للعامل الحق فى اجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة مثلى الأجر .
وتسائل رئيس النقابة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، قائلاً: "إذا كان يوم عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فكان يجب على وزير القوى العاملة أن ينحاز لظروف العمال ويعتبر يوم الجمعه عطلة رسمية ويوم الأحد 12 ذى الحجة إجازة عيد الأضحى حتى يتمكن العاملين المغتربين فى المدن الصناعية أن يستمتعوا بأجازة العيد مع أسرهم وخاصة أن الكثير من المناطق الصناعية حول القاهرة يعمل بها العدد الأكبر من محافظات مختلفة".
وناشد "خليفة" وزير القوى العاملة بمراجعة قراره والذى خوله القانون أن يعتبر إجازة العيد ثلاثة أيام ويستثني منها يوم الجمعة العطلة الرسمية، موضحاً أن هذا المطلب يأتى لتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة، وتنفيذًا للمادة 53 من الدستور الذى تنص على المساواة بين جميع المصريين.