الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:22 م

لماذا ألزم القانون أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم الذمة المالية كل عام؟

لماذا ألزم القانون أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم الذمة المالية كل عام؟ صندوق انتخابات
الإثنين، 06 نوفمبر 2017 05:00 ص
كتبت هدى أبو بكر

ألزم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس وأعضاء الهيئة بتقديم إقرار الذمة المالية كل عام، وذلك استثناء من قانون الكسب الذى ينص على أن كل من يخضع لأحكامه يقدم إقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته وأولاده كل 5 سنوات.

 

وتنص المادة 23 من القانون على: "استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم".

 

ويتعين عليهم أن يقدموا إقرارًا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن خطر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.

 

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن قانون الكسب غير المشروع استثنى بعض المناصب والفئات من مدة الخمس سنوات، وألزمهم بتقديم إقرار الذمة المالية كل عام، على رأس هذه المناصب رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 145 من الدستور على "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية"، وأيضا نفس الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث تنص المادة 166 من الدستور على "يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام".

 

وأضاف "فوزى" فى تصريحات له: "فضلاً عن أعضاء مجلس النواب يقدمون أيضا إقرار ذمة مالية كل عام حيث تنص المادة 109 من الدستور على: يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام".

 

وأشار "فوزى" إلى أن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات يتولون مناصب مهمة ورفيعة، وجاء هذا الاستثناء لتقديمهم إقرار الذمة المالية كل عام، على نفس القاعدة التى جاء بها رأس الدولة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب، وهذا نابع من أهمية مكانة أعضاء الهيئة، فهذا كله يأتى تحت عنوان الشفافية المطلقة والواضحة.

 


print