السبت، 23 نوفمبر 2024 03:46 ص

10 اختصاصات للمدير التنفيذى وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

10 اختصاصات للمدير التنفيذى وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها
الإثنين، 23 أكتوبر 2017 03:14 ص
كتبت هدى أبو بكر

اختيار المدير التنفيذى للهيئة الوطنية الانتخابات، هو أحد أولويات مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوفقا للقانون؛ للمدير التنفيذى العديد من المهام، وبمجرد استقرار الهيئة وتحديد مقر دائم لها، سيكون هذا الأمر من أول الملفات التى ستحسمها الهيئة فى بداية اجتماعاتها.

 

ونصت المادة 17 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على 10 اختصاصات للمدير التنفيذى، وقالت: يتولى المدير التنفيذى رئاسة الجهاز، ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز وعلى الأخص ما يلى:

 

1– تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.

2– مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس، والإشراف على إعداد جدول اعمال ومحاضر جلساته.

3– تنفيذ قرارات وسياسات المجلس، ورفع تقارير دورية فى شأنها للمجلس.

4– إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

5– إعداد برنامج تنفيذى لقرارات المجلس، وفقا لبرنامج عمل الهيئة فى فترات الاستفتاءات والانتخابات، وعرضه على المجلس لاعتماده.

6– إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ملفات منتظمة لها، وتقارير دورية بشأنها.

7– اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة، ونظم الموارد البشرية لها، وعرضها على المجلس.

8– إنشاء وإدارة الموقع الإلكترونى ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة.

9– رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها.

10– مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة. ويجوز للمدير التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته، ويحدد المجلس هذا النائب.

 

 

 


print