وشملت اختصاصات رئيس الوزراء فى القانون، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الإرهابية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمال.
وشملت أيضا الموافقة على التعاقد، فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وإصدار قرار بنقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة، وإصدار قرار بنظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية ودراسة الجهاز، وإصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية، وتحديد أيام العطلات والإجازات الرسمية وتحديد أيام عطلات الأعياد الدينية لغير المسلمين.