1. الدعاية تبدأ من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى الجمعة 23 مارس.
2. يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية "20 مليون جنيه"، ويكون الحد الأقصى للإنفاق- فى حالة انتخابات الإعادة- "5 ملايين جنيه".
3. لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى "2%" من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
4. يُخطر المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.
5. يلتزم المرشح بـ"فتح حساب بالعملة المحلية" فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من "البنك والمرشح" إبلاغ اللجنة "أولًا بأول" بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره
6. يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
7. لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية "من خارج هذا الحساب"، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفق الإجراءات التى تحددها.
8. يُحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
9. يقدم المرشح خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات - بيانا، يتضمن "مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، للهيئة الوطنية للانتخابات
10. حدد القانون أن الدعاية الانتخابية تتضمن "الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره"، عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية