1. تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وهى هيئة مستقلة وتدرج ضمن موازنة الدولة، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى .
2. يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء (وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابة)- ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى - ووزير القوى العاملة - ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى - ووزير التجارة والصناعة - ووزير التخطيط - والرئيس التنفيذى للوكالة.
3. يختص مجلس إدارة الهيئة بإقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى، ونقل الاعتمادات من بند إلى آخر، و تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية، و اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية علي النحو المبين باللائحة، اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للهيئة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.
4. يكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
5. يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الهيئة وسير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.
6. يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة والمقترحات والتوصيات.
7. على كل شخص يعمل عملاً غير منتظم أو منتظم أو لا يعمل وغير مثبت فى أوراقه الرسمية هذه المهنة أن يتقدم إلى فرع الهيئة فى المحافظة بطلب التحاق من أجل التدريب على مهنة أو التسجيل فيها".
8. تقوم الهيئة أو الفرع بتوزيع طالبي التدريب على مراكز التدريب بناء على رغبة المتدرب، وإذا لم يبد المتدرب رغبة فى مهنة محددة يتم توزيعه فى أى مهنة من قبل الفرع بناء على قدرات المتدرب ".
9. يقوم مركز التدريب بتدريب المتدربين من خلال خبراء وكوادر توفرها الهيئة أو الفرع فى المحافظة، والعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التى وضعتها الهيئة مسبقاً ".
10. " يعمل المركز على اختبار المتدرب فى المركز وفى سوق العمل ويتم منح المتفوق منهم مزايا تقدرها الهيئة ".
11. يمنح المتدرب عند اجتياز فترة التدريب والاختبارات الرسمية شهادة بإتمام فترة التدريب وتكون بمثابة رخصة لمزاولة المهنة.
12. يقوم المتدرب بتسجيل نفسه فى مكاتب التشغيل فى الفرع، ولا يقبل التسجيل إلا بعد إثبات المهنة فى أوراقه الرسمية.
13. يعمل مكتب التشغيل بالتواصل مع أصحاب العمل أو طالبى الخدمة من المتدرب ويقوم بتوجيه المتدرب إلى أصحاب العمل.
14. يكون وسيطاً فى تحديد الأجر العادل للعامل عن العمل، وعند الخلاف يقوم المكتب باسيتفاء حق المتدرب من صاحب العمل بكافة الإجراءات القانونية.
15. إذا لم يقم الشخص بالتقدم إلى مراكز التدريب أو بعد التدريب بإدراج مهنته المتدرب عليها فى أوراقه الرسمية في خلال شهر من حصوله على الشهادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو بعقوبة تبعيه ويحرم من كافة المزايا التكافلية التي توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.