الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:34 م

تعرف على اختصاصات هيئة تنمية جنوب الصعيد بمشروع القانون المحال للبرلمان

تعرف على اختصاصات هيئة تنمية جنوب الصعيد بمشروع القانون المحال للبرلمان مجلس النواب
الخميس، 22 فبراير 2018 03:10 ص
كتبت: سمر سلامة

ينشر "برلمانى" اختصاصات هيئة تنمية جنوب الصعيد كما وردت بنص المشروع المحال من الحكومة إلى البرلمان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

 

وهى كالآتى:

 

1. وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.

 

2. وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة.

 

3. اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله فى إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.

 

4. اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

 

5. النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.

 

6. وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

 

7. الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

 

8. *الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

 

9. اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

 

10. تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 

11. قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

 

12.الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

 

13. وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

 

14. النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.

 

15. يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

 

 

 


print