1. الحكم فى الشبكة مرده إلى العرف المتبع، أو الاشتراط فإن جرى العرف على اعتبار الشبكة من المهر أو تم الاشتراط على ذلك بين الطرفين فلا تستحق المخطوبة الشبكة بسبب فسخ الخطبة، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج فلا تأخذ حكم العقد، ومن القرائن التى يعرف بها كون الشبكة من المهر تدوينها فى قائمة المنقولات باعتبارها أمانة لدى الزوج، وإن لم يتم الاشتراط ولم يجر العرف باعتبار الشبكة من المهر فإن الشبكة حينئذ هدية.
2. الفتوى على أنه إن وقع فسخ الخطبة من الخاطب بغير سبب شرعي فلا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه .
3. توصي اللجنة الطرفين بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينهما في هذا النزاع ، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.