وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء متبع فى كل انتخابات واستفتاءات، حيث تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته أو الاستفتاء"، حيث من المقرر أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا النص القانونى.
وأشارت المصادر، أنه على الرغم من وجود هذا النص القانونى ومعرفة قصد المشرع وفلسفته من وضعه، لحث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات لما يمثل حق دستورى وواجب وطنى، إلا أن النيابة العامة كانت تقوم بحفظ المذكرة المقدمة من اللجان الانتخابية السابقة التى قامت بالإشراف على الانتخابات السابقة، نظرا لوجود صعوبة فى تطبيق النص.
ونفت المصادر، أن ما تردد حول تحصيل الغرامة من الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء أو فواتير الغاز والمياه، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، فلا يجوز فرض غرامة إلا بحكم قضائى، داعية الناخبين فى الانتخابات والاستفتاءات القادمة بضرورة المشاركة فيها، لأنه حق دستورى لا يجوز التنازل عنه ويعبر عن مدى الولاء للوطن وانتمائه للمجتمع.