انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ويرصد "برلمانى" أبرز المعلومات عن آليات إصدار التصريح و كيفية الحصول عليه:
1- يمنح لعربات المأكولات بالطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه
2- تعود سلطة الإصدار لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتصاريح مؤقتة قابلة للتجديد سنويا.
3 - تصدر وفق الأماكن والمعايير التى يحددها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص
4- تحكمها مقتضيات التنظيم والأمن العام والآداب العامة والتنظيم المرورى
5- يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كل فيما يخصه.
6- التصريح شخصي.. ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره ومختص بنوع إشغال واحد
7– يحق لجهة الإصدار وقف وإلغاء التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح