وأوضحت المحكمة، "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى قوله: "بأن ضبط الأقراص المخدرة تم بعد فحص حقيبة المتهم بالدائرة الجمركية بالمطار عن طريق جهاز إكس راى، والذى أظهر وجود تلك الأقراص بالحقيبة، وهو ما يعد صورة من صور التفتيش الإدارى المباح قانوناً ويعد ما يسفر عنه هذا التفتيش من ضبطه حالة تلبس صحيحه قانوناً".
وتابعت المحكمة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب، لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه - فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو اختلاق للواقعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يسايره - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وأضافت المحكمة، فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نازع فى أن القائم بضبطه غير مختص قانوناً، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.