1- جاءت المادة موضع الخلاف كالأتى: يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
2- تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
3- يعاقب بالحبس ومدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين من يخالف أحكام القانون.
4- فى حالة العودة إلى الفتوى بعد العقوبة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
5- للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".