وتضمن القرار تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى، وأن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 5 أغسطس الجارى، وأن تقوم إدارات جهاز تنمية التجارة الداخلية ومكاتب السجل التجارى بعموم الجمهورية بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتعديل القرار الوزارى رقم 265 لسنه 2017 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجارى، ليصبح تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير خدمة اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من الخارجية.
وتضمن القرار تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى، وأن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 5 أغسطس الجارى، وأن تقوم إدارات جهاز تنمية التجارة الداخلية ومكاتب السجل التجارى بعموم الجمهورية بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.