أولا: اتفق الفقهاء على أنه يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكّة، و دليلهم: حديث عائشة رضي الله عنها قالت-: « إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أنه توضأ ثم طاف ". كما أن طواف القدوم تحية البيت العتيق، والتحية إنما تكون فى أول شيء.
ثانيا: اختلفوا في نهاية وقت طواف القدوم على قولين:
القول الأول: أنه ينتهي وقت طواف القدوم بالوقوف بعرفة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو قول للحنابلة.
القول الثاني: أنه يستمر وقت طواف القدوم، ولو بعد يوم عرفة، وهو المذهب عند الحنابلة.
القول المختار: هو قول الجمهور القائل بسقوط طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة ؛ لأن طواف القدوم شُرِعَ في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة؛ ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله قالت: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا".
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طافوا بعد يوم عرفة طواف الإفاضة، ومنهم من كان متمتعا لم يطف إلا طواف عمرته، ومنهم من لم يدرك الحج إلا يوم عرفة، فعلم أن طواف القدوم إنما يشرع لمن أتى البيت قبل الوقوف بعرفة. كما إن طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم لمن لم يقدم البيت إلا بعد يوم عرفة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.
يضاف إلى ما سبق أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع، الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به.