كما أوضح القرار أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.
كما أوضح القرار أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.