الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:39 م

7 أهداف يسعى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تطبيقها فى الجرائم الإلكترونية

7 أهداف يسعى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تطبيقها فى الجرائم الإلكترونية فيس بوك
الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 07:10 ص

أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرا يهدد أمن المجتمعات وأخلاقها، هذا الأمر دفع بالمجتمع الدولى لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم الذى يعد جديدا على مجتمعاتنا، وتطوير أجهزة الدول لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

 

وهناك عدة نقاط هامة يسعى القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن مشروع القانون 45 مادة، تناولت المادة الأولى منه التعاريف لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة وهى:

1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

2 _  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

3 _ ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

4_  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.

5_ حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

6 _ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

7 _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها لحماية المستخدم فى ما يلي :

أ- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة.

ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته.

ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

د- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

ه- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة كذلك المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته،.

ومن أهم الالتزامات والواجبات، ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا أثناء طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وأن يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك .

 

 

 


print