السبت، 23 نوفمبر 2024 05:36 ص

مجلس النواب يعيد المواد من 374 حتى 376 للجنة إعداد اللائحة الداخلية لإعادة صياغتها

مجلس النواب يعيد المواد من 374 حتى 376 للجنة إعداد اللائحة الداخلية لإعادة صياغتها جلسة مجلس النواب اليوم
الأحد، 06 مارس 2016 08:23 م
كتب محمود حسين

قرر مجلس النواب فى جلسته العامة المسائية، المنعقدة الآن، إعادة المود 374 و375 و376 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لإعادة صياغتها مرة أخرى، وذلك بعدما طلب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هذا الأمر، قائلاً: "نحن حريصون على مصالح الأعضاء الذين لهم شركات معينة".

جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فرج عامر، الذى أكد ضرورة إعادة صياغة هذه المواد، قائلاً إنها تسىء لسمعة الشركات، وتعطى قيمة مالية وتجارية تسىء لسمعتها التجارية، ما يحقق أضرارًا بالغة للمؤسسات والشركات، وجاءت نصوص المواد التى أعادها المجلس للجنة إعدد اللائحة كالتالى:

مادة 374: "مع مراعاة أحكام المواد 39 و40 و41 و42 من قانون مجلس مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون، كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة".

مادة 375: "على عضو مجلس النواب، فور اكتسابه العضوية، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة 378 من هذه اللائحة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك".

مادة 376: "يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل، من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول، إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغير يطرأ عليه، كما يلتزم عضو المجلس بالتأشير بمضمون هذا العقد فى السجل التجارى المخصص للشركة المعنية، ويخطر السجل التجارى المجلس بحصول التأشير وبكل تغيير يطرأ عليه.

وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير، وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًّا فى نهاية ديسمبر من كل عام عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول".


print