كتب أشرف عزوز
ينشر موقع برلمانى مدة الإجازة الاعتيادية، التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا وهى:
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شؤون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا، لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.