السبت، 23 نوفمبر 2024 06:46 ص

ننشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولًا" للبرلمان

ننشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولًا" للبرلمان مجلس النواب
الأحد، 02 أكتوبر 2016 06:54 م
كتب أحمد خالد
أكد وليد سامى، المستشار والمعالج الأسرى ورئيس لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان، على ضرورة إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، وخاصة فى ظل الزيادة المستمرة لمعدلات الطلاق بالمجتمع المصرى وضرورة سعى التعديلات الجديدة لاستقرار الأسرة المصرية وحل النزاعات القائمة بين طرفى النزاع دون محاباة لطرف دون الآخر، وأن تكون مصلحة الطفل فى المرتبة الأولى ، والحرص على أن ينشأ الأطفال تنشئة سوية نفسيا واجتماعيا بين أبويهم.
وأشار "سامى "فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن المنظمة قد تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل أكثر من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية المصرى الحالى، أثناء زيارة وفد من المنظمة ضم جمعة سليمان رئيس مجلس إدارة منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، وبعض أعضاء لجنة الأسرة بالمنظمة، وتمت هذه التعديلات بعد الكثير من اللقاءات بالمتضررين والمتضررات من القانون، والتى تمت على مدار الخمس سنوات السابقة ومازالت حتى الآن.

شدد رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، أن تلك التعديلات خضعت للحوار المجتمعى والمناقشات فى الكثير من المؤتمرات والندوات والصالونات، وكان الهدف الرئيسى من هذه التعديلات هو الحفاظ على كيان الأسرة، مشيرا إلى أنه حرصا على بناء وطن بأسرة مستقرة قويه بسواعد أبنائها فأطفال اليوم هم شباب الغد.

وأكد "سامى"، على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية بعيداً عن العاطفة المتحيزة، كما يجب الأخذ برأى علماء الدين والاجتماع والنفس وكل من هو طرف فى هذه القضية والاستماع لكلا الطرفين سواء المرأة أو الرجل، لأن هذه المنظومة يجب أن تتكون بالبحث والدراسة كى نتخطى أزمة انهيار الأسرة المصرية وازدياد نسب الطلاق وتطاحن أفراد المجتمع وزيادة أعداد أطفال الشوارع واختلاط الأنساب أو غيره من المظاهر التى تنتج عن التفكك والانهيار الأسرى .

من جانبه قال جمعة سليمان رئيس المنظمة، إن الأسرة هى بنية المجتمع، وبالرغم من ذلك هناك 240 ألف حالة طلاق تحدث كل عام، وهو ما قد يشير إلى أن هناك محاولات تستهدف استقرار الأسرة المصرية وتسعى لتفكيكها، مشيرا إلى أن الانهيار الأسرى ساهم فى تشريد ما يقرب من 8 ملايين طفل.

وأضاف سليمان أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى قانون يحافظ على الأسرة المصرية نظرا لخطورة هذا الأمر.

وننفرد بأهم ملامح تلك التعديلات التى تقدمت بها لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا:

1_تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف، وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين، حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.
2_ للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته .
3_ النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين، وإذا اختلفا لا يتم السفر إلا بحكم قضائى نهائى.
4_ تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص أن يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن فى الأحكام بطرق الطعن الغير عادية.
5_ إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق (المهر) الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج.
6_ يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها، إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائيا على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة بدون رسوم.
7_وجوب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات اجتماعية ونفسية لمراقبة ومعرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم أو الأب وكذلك داخل المدارس فى غير وجود أيًا من الحاضن أو غير الحاضن.
8_ فى حالة عدم استلام إعلانات الدعاوى يتم عمل زيارة منزلية يوم العطلة للتأكد من العنوان ومخاطبة المرسل إليه الدعوى، وفى حالة عدم صحة عنوان المدعى عليه يتم رفض الدعوى فى مكتب التسوية، ومطالبة المدعى بعنوان صحيح للمدعى عليه سواء كان المحامى الخاص به أو جهة العمل أو أحد أقاربة أو العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية.
9_ وجوب حق الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمطلقة وحالة إثبات أطفال لها من رجل يخالف طليقها فى السجل المدنى (لإثبات الزواج سواء شرعى موثق أو سرى)، وشهادة التحركات بمصلحة الجوازات بدون الحاجة لإذن نيابى أو تصريح قضائى.
10_ خفض سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب فى فترة حضانة الأم أو تحمل جزءا من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها على أن يتم انتقالهم لأبيهم بعد سن الحضانة، وإذا حكم على أحد الزوجين الحاضن للصغير بعقوبة سالبة للحرية أو سافر خارج البلاد يسلم الصغير إلى الآخر، وإذا تزوجت الأم خلال فترة الحضانة يسلم الصغير لأبية، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم – الأب – أم الأم - أم الأب.
001 copy

01 copy

25 copy

26 copy

27 copy

28 copy

29 copy

30 copy

31 copy

32 copy

33 copy

34 copy

35 copy

36 copy

cover copy



print