حصل "برلمانى" على نسخة من الملفات التى قدمت للأمانة العامة للبرلمان، أمس، من الموظفين بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، لتوزيعها على النواب، قبل ساعات من التصويت على تمرير
قانون الخدمة المدنية بصياغته الحالية أو تعديلها بعد إيقاف العمل مؤقتًا به.
وتضمنت الملفات التى حصلنا على نسخة منها، الآتى:
سيادة النائب المحترم
نود أن نوضح لسيادتكم رؤية النقابة لبعض التعديلات فى القانون، وذلك بعد إجراء مناقشات مطولة لمواد القانون، ونأمل فى أن يكون مبدأ الحوار هو الوسيلة الأفضل للوصول إلى أقصى فائدة عامة فى مرحلة فى غاية الصعوبة نقدرها تمامًا ونود أن نطلع كنقابة بدورنا فى دفع بلدنا للأمام من خلال التعاون مع سيادتكم، حيث أنكم تمثلون أحد السلطات الثلاثة ومنوط بسيادتكم التشريع لبلدنا لكى تدفعون مصر إلى الأمام .
ومن أجل ذلك نود من سيادتكم دراسة ما تقدمنا به بخصوص قانون الخدمة المدنية (18لـ2015)، وأيضًا مسودة قانون حق التنظيم النقابى، الذى تمت حوله مناقشات عديدة مع كل الأطراف، وتم إقراره فى مجلس الوزراء فى وزارة الدكتور حازم الببلاوى وما نوده أن يتم إقراره دون تدخل أطراف تريد ترجيح رأيها لتأميم النقابات وتكبيلها لمصالحها، وهو ما يضر أحد أطراف العمل وهم العمال عبر حرمانهم من حريتهم فى تكوين نقابتهم بإرادتهم .
سيادة النائب لقد تم تحرير رأس المال دون تحرير العمال، وهو ما يتسبب فى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات العشوائية لعدم وجود ممثل حقيقى يتفاوض نيابة عن العمال.
مرفق طيه رؤيتنا فى قانون 18لــ2015
مرفق طيه مسودة قانون حق التنظيم الذى ينطبق مع الدستور مادة ( 76 ) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وفقكم الله فى خدمه البلاد
رئيس النقابة العامة
طارق مصطفى كعيب
السيد / نائب مجلس النواب المحترم
تتقدم النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بخالص التهنئة وتتمنى لسيادتكم التوفيق فى الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقكم،،،
أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية تود أن يتطور الجهاز الإدارى للدولة ليساهم فى تطوير مصر، ويكون عامل مساعد وليس عامل معوق للتقدم، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ونموها، وصدور قانون الخدمة المدنية بالمواد التى أقرها هى أكبر معوق لذلك ولا يحقق التطور، وإنما يزيد الوضع سوءًا، وكذلك يضر بحقوق العاملين ضررًا بالغًا،،،
وبداية نود أن نشير إلى أن الجهاز الإدارى ليس 7 ملايين كما يشاع لأن الأطباء والممرضين والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين بشركات القطاع العام وهيئات النقل العام والسكة الحديد والمترو وغيرهم مما يشملهم هذا الرقم ليسوا جهاز إدارى وعلى المخلصين أن يقدموا الأرقام الصحيحة وبأمانة، وعليه نود أن نقدم لسيادتكم بعض الملاحظات على قانون الخدمة المدنية .
القانون أغفل كافة الحقوق المستمدة من قانون 47 الملغى وهذا عيب قانونى، حيث أن المستقر عليه أن لا يأتى تشريع بإلغاء حقوق مكتسبة ومستقرة سابقاً .
1-القانون يفتح باب الفساد والمحسوبيات للآتى :
- التعيين بنظام مسابقات غير واضح (مادة 13)
- الترقيات بالاختيار تصل إلى 100% من صلاحيات رئيس العمل .
- نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق لبعض الجهات بالدولة (مادة 21،20،19)
- فتح الباب الخلفى للتعاقدات تحت مسمى الخبرات النادر(مادة 18)
2- ضرب الأمان الوظيفى وفتح باب الفصل التعسفى:
-التوسع فى سلطات الرئيس الأعلى والسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد استقرار مركزهم الوظيفى .
-التقارير السنوية (مادة 27،26 )
حيث أن المادة أتت بشىء لم يحدث لأنها تنص على (ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، أى من حق الموظف التظلم ومن حق اللجنة عدم الرد، وفى حالة عدم الرد يعتبر التظلم مرفوض، وهو شىء فى منتهى التعسف ويتم فصل الموظف بهذا الشكل مما يضيف جيوش جديدة للبطاله بدلًا من البحث عن فرص عمل جديدة .
-إلغاء رفع الآثار المترتبة على الجزاء والإبقاء على الجزاء حتى نهاية الخدمة مما يعد عقوبة أبدية تتسبب فى عدم الترقية والعلاوة وتساهم فى تسهيل فصل الموظف .
3- تجميد الأجور
تجميد الأجور وتقليص الزيادة السنوية إلى 5% فقط من الأجر الوظيفى مع عدم ربطه بمعدلات التضخم مما يعنى تناقص قيمة المرتب مقابل الأسعار (مادة38،37،36،35) مما يهدد ملايين الأسر .
4- حرمان المتعاقدين من بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجة دائمة .
5- الحرمان من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية (مادة 47) وهو إهدار لحق مستقر بالقانون 47 الملغى .
6-عدم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بالمخالفة لاتفاقيات العمل الدولية .
7-إلغاء تسويات المؤهلات العليا وهو حق مكتسب مستقر بالقانون (47) السابق ومما زاد الأمر صعوبة وهو عدم تسوية المؤهلات دفعة 2014، والتى تخرجت قبل صدور القانون وهذا خطأ، حيث أن القوانين لا تمتد بأثر رجعى وهذا ينطبق أيضًا على من هم فى سنوات الدراسة دفعه 2015 ، 2016 ، 2017 حيث أنهم ألتحقوا بالجامعه بناء على القانون 47السارى وقتها .
8-عدم النص على ضم مدد الخبره العلميه والعمليه .
9-عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق أذا ما أعيد تعيينه .
10-منع القانون حالات الانتداب مما يتسبب فى أرباك شديد للمؤسسات .
11-حدد القانون أجازه مرضيه عن كل ثلاثه سنوات تقضى فى الخدمه وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى المدد الاتيه :-
أ-الثلاثه أشهر الاولى بأجر كامل .
ب-الثلاثه أشهر التاليه بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفى .
ج-السته أشهر التاليه بأجر يعادل 50% من أجرة الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضيه بدون أجر للمده التى يحددها المجلس الطبى إذا قرر أحتمال شفائه ويحق للموظف أن يطلب تحويل الاجازة المرضيه إلى أجازة اعتياديه إلــخ ... مما يعد عقاباً على المرضى .
وهذا جزء من المواد التى تهدد حقوق العاملين ولا تحقق أى تطور إدارى لذا نطلب من سيادتكم وقف تنفيذ هذا القانون وفتح باب المناقشات حوله مع الممثلين الحقيقين للعاملين للوصول إلى مواد متوازنه بين الحقوق والواجبات .
ولسيادتكم جزيل الشكر
رئيس النقابة العامة
طارق مصطفى كعيب
ملاحظات النقابه العامه على قانون الخدمه المدنيه
1-التوسع فى سلطات الرئيس الاعلى والسلطه المختصه فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد استقرار مركزهم الوظيفى .
2-عدم وضع معايير حياديه وشفافه لتقييم الاداء مما يعد سيفاً على رقاب الموظفين مع عدم ضمان نظر التظلمات ضد تقرير تقييم الاداء
3-تجميد أجور العاملين وتقليص الزياده السنوية الى 5% فقط من الاجر الوظيفى مع عدم ربطه بمعدلات التضخم مما يهدد المركز المالى للموظف .
4-الحرمان من البدل النقدى لرصيد الاجازات بألغاء ترحيل الاجزات الاعتياديه مادة(47)
5-أغفل القانون الحقوق المستمده من قانون 47 الملغى :
-عدم تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بالمخالفه لأتفاقيات العمل الدوليه
-عدم النص على التسويات بالمؤهل الاعلى
-عدم النص على ضم مدد الخبرة العلميه والعمليه
-عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابقأذا ما أعيد تعيينه
6-التعيين بنظام المسابقات (ماده13)
7-الترقيات بالاختيار (ماده29)
8-نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق منه لبعض الجهات بالدوله (ماده 21،20،19)
9-فتح الباب الخلفى للتقاعد تحت مسمى الخبرات النادرة (مادة 18)
10-حرمان المتعاقدين بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجه دائمه .
11- مادة (48) يستحق الموظف إجازة مرضيه كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتيه "الثلاثه أشهر الأولى بأجر كامل – الثلاثه أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى – الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50%من أجرة الوظيفى و75%من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين".
وأخيراً ... نطالب بقانون عادل يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة ولا يضر بحقوق العاملين.