كتبت أسماء زيدان
أكد عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن المادة 122 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى تنص على أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، ولا تنطبق على قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن النص ينطبق على مشروعات القوانين أو الاقتراحات بها وليس على قرار بقانون تم تطبيقه بالفعل، وبذلك فاقتراح تقديم قانون الخدمة المدنية بشكل آخر جائز.