كتبت هدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على أولاد الزوجة المصرية من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد، دون أولاده من الزوجة غير المصرية، الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بعد انتهاء العقد.
وقالت المحكمة، إن الغاية التى سعى المشرع إلى تحقيقها من خلال نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هى حماية الأسرة المصرية، بتوفير مكان يؤويها تهجع إليه، ويكفل استقرارها، تلك الأسرة التى يكون على رأسها – فى تاريخ سابق أو معاصر لانتهاء عقد الإيجار – زوجة أو زوج يتمتع بالجنسية المصرية، فيمتد سريان عقد الإيجار لأى منهما، ولأولاده من المستأجر غير المصرى الذى انتهت المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد، وإذ كانت المدعية لم تكتسب الجنسية المصرية إلا اعتبارًا من 16/6/1998، بعد انتهاء عقد إيجار مورثها بوفاته بتاريخ 24/3/1996، فضلًا عن كون والدتها – المدعية الأولى – حتى تاريخ انتهاء العقد، غير مصرية، شأنها شأن المدعية الثانية – ابنة المستأجر – فكلاهما يتمتع بالجنسية الإيطالية، ومن ثم لم يكن أيًّا من أفراد أسرة المستأجر غير المصرى، يتمتع بالجنسية المصرية فى تاريخ انتهاء عقد الإيجار بوفاته. ومن ثم، فإن مركزهن القانونى يختلف عن المركز القانونى لأولاد الزوجة أو الزوج مصرى الجنسية، الذين ينصرف إليهم الخطاب فى النص المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض هذه الدعوى.