كتب أيمن رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلو متر "83,5 كيلو متر"، بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه، من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به.
وأضافت دار الإفتاء – فى إجابة عبر الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أن الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أما المشقة فهى حكمة غير منضبطة، لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا، قال تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ"، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر، سواء اشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء تكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضى سفره المستمر، فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.
وتابعت دار الإفتاء: "بين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى: "وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ"، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابًا، ما دام لا يشق عليه، لأن الصوم فى غير رمضان لا يساوى الصوم فى رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر".