كتب لؤى على
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها فى الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر.
وأضافت دار الإفتاء، ردًّا على سؤال: ما حكم الشبكة وهل هى جزء من المهر؟ بالقول: "جاء فى الأثر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ"، أخرجه أحمد والطيالسى فى مسنديهما.
وتابعت دار الإفتاء: "الشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى".