كتب أحمد عرفة
قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية هو نوع من البر والخير، ويجوز أن نعطى غير المسلم منها، لتأليف قلبه أو لأنه جار لنا أو قريب أو فقير؛ لعموم قوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
وأضاف فى بيان له أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما، أن تصل أمها بالمال وهى مشركة فى وقت الهدنة، وقال العلامة ابن باز "الكافر الذى ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد: يعطى من الأضحية، ومن الصدقة".
وكانت دار الإفتاء قد أكدت أفادت بجواز إعطاء المضحى جزء من أضحيته لغير المسلم، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء، ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.