السبت، 23 نوفمبر 2024 04:42 ص

مفتى الجمهورية: الملاكمة حرام شرعًا لأنها تسبب أذى بدنى

مفتى الجمهورية: الملاكمة حرام شرعًا لأنها تسبب أذى بدنى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الأربعاء، 22 يونيو 2016 08:06 ص
كتب لؤى على
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا مانع من تعلم رياضات القتال اليدوى المختلفة والتدرب عليها بطريقة غير مؤذية، أما احترافها بما فيها من الأذى المبرح وجلب العاهات فهو حرام شرعًا، وقد أصدر مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى شهر صفر سنة 1408هـ، الموافق لشهر أكتوبر 1987م، قرارًا بأن الملاكمة محرمة؛ وعلل ذلك بأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاءً بالغًا فى جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن فى المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا فى حكم الإسلام لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

وأضاف علام، ردًا على سؤال هل يجوز للمسلم المشاركة فى الرياضة التى تقوم على محاولة المصارع التغلب على خصمه بإصابته فى الرأس والجسد؟، على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: اقتلنى أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسؤولًا ومستحِقًّا للعقاب.

وبناءً على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر.

انتهى ما جاء بقرار المجمع، وهو شامل بمعناه كل رياضة قتالية يدوية أو جسدية تشتمل على الأذى أو تسبب العاهات عند احترافها.

print